الشيخ محمد إسحاق الفياض
45
تعاليق مبسوطة
وان كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدين ( 1 ) . ( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط ( 2 ) . نعم إذا كانت التركة واسعة جداً ، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال في الدين .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث : 2 .